تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
شرح
عدتان ، وحكم تداخل العدتين ، وانها تعتد عدة الطلاق بعد الوضع ، فراجع فلا نطيل الكلام بالإعادة .

عدة المتوفى عنها زوجها

( و ) المقام السادس : في ( عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ) المنكوحة بالعقد الصحيح الدائم ، لاخلاف في أن عدتها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به : قوله تعالى :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً« 1 » . ونصوص صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة بل متواترة وستمر عليك جملة منها . وتمام الكلام في ضمن فروع : 1 - هل يختص ذلك بالعقد الدائم ؟ كما عن جماعة منهم المفيد « 2 » والمرتضى « 3 » والعماني « 4 » وسلار « 5 » .
هامش
( 1 ) الآية 234 من سورة البقرة . ( 2 ) المقنعة ص 534 و 536 . ( 3 ) حكاه عنه في حياة ابن أبي عقيل العماني ص 484 . ( 4 ) حياة ابن أبي عقيل العماني إعداد مركز المعجم الفقهي ص 484 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 167 .