شرح
4 - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر أو الاقراء لا بالوضع بلا خلاف بل عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب كما في الحدائق « 1 » ، لأنه يعتبر في الحمل كونه منسوبا إلى من العدة منه أما ظاهرا أو احتمالا فمع القطع بعدم الانتساب إليه وكونه من الزنا كما لو علم انتفائه عن الفراش بكونه غائبا عنها تلك المدة أو تلد تاما لدون ستة أشهر من يوم النكاح تعتد بما تعتد به لولا الزنا فإن الزنا لا حرمة له حملت منه أو لم تحمل ولا يلحق بالزاني ، ولذا لو حملت من الزنا ولم تكن ذات بعل فإنه يجوز لها التزويج قبل أن تضع .
وبالجملة : الحكم من المسلمات فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه ، نعم لو لم تحمل من الزنا فعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 2 » والشهيد الثاني في المسالك « 3 » والمحدث البحراني « 4 » : ان عليها العدة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل ما يحرم بالمصاهرة في كتاب النكاح ، كما أنه قد تقدم في كتاب النكاح في مبحث ما يحرم بالمصاهرة حكم ما لو وطئت المرأة شبهة والحق الولد بالواطء لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج وانه يجب عليها
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 458 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 160 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 263 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 458 .