شرح
فإنه وضع بعض حملها أو ما في بطنها لا وضع حملها .
ويرد على الثاني : أنه في حالة الانفراد يكتفي به لصدق الموضوع وفي حال الاجتماع لا يصدق كما عرفت ، والاستصحاب تعليقي لا يجري مع أنه لا مورد له مع اطلاق الدليل وظهوره ، وأما الخبر فهو ضعيف السند لاشتماله على جعفر بن سماعة الذي هو مجهول أو ضعيف ، والحسن بن سماعة الذي هو واقفي لم يثبت وثاقته وافتاء من تقدم بمضمونه لا يوجب جبر الضعف بعد عدم عمل الأكثر به ورجوع الشيخ عنه .
وأما ما رواه الطبرسي في مجمع البيان قال : وروى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر « 1 » .
فالظاهر أن نظره إلى هذا الخبر وعلى فرض كونه خبرا آخر فلارساله لا يعتمد عليه .
فالأظهر : أنها لا تبين إلا بوضع الجميع .
وعلى القولين لا يجوز لها التزويج ما لم تضع الآخر لتصريح الخبر به ، وثمرة الاختلاف إنما هي في جواز الرجعة ووجوب النفقة ، فيثبتان على المختار وينتفيان على القول الآخر .
هامش
( 1 ) تفسير مجمع البيان ج 10 ص 44 / الوسائل ج 22 ص 197 ح 28373 .