شرح
وعن الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والحلي « 3 » والمصنف والمحقق « 4 » وغيرهم اختيار الثاني ، وفي الرياض : والأشهر بين الطائفة ، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف اجماع العلماء إلا من عكرمة هو عدم الانقضاء إلا بوضع الحمل أجمع « 5 » ، انتهى .
واستدل للأول : بأن الحمل يصدق على الواحد فبوضعه يصدق وضع الحمل المأخوذ في الأدلة غاية العدة ، وبأنه لا ريب في أنه كذلك حالة الانفراد وكذا عند الاجتماع للاستصحاب ، وبخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد ؟ قال ( ع ) : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها « 6 » .
ولكن يرد على الأول : أن الغاية ليست هي وضع الحمل ، بل وضع حملها أو ما في بطنها وما شاكل ، ومن المعلوم أن هذه العناوين لاتصدق على وضع واحد بعد كون الباقي في البطن واحدا أو أكثر
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 60 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 241 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 689 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 159 / المختلف ج 7 ص 519 / الشرائع ج 1 ص 29 .
( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 131 .
( 6 ) التهذيب ج 8 ص 73 ح 162 / الوسائل ج 22 ص 196 ح 28372 .