شرح
المطلقة بالثلاثة ، ومنها ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع ، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد ، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما « 1 » ، انتهى .
يرد عليه : ان نظره من ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع إن كان إلى النصوص فهي في الطلاق ، وإن كان إلى الآية الكريمة فهي أيضا بقرينة كون الخطاب للأزواج مختصة به ، أضف إليه ما عن مجمع البيان في ذيل الآية ، قال : هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا « 2 » .
وأما الطائفة الثالثة فخبر الكناني منها ظاهر في أن عدة الحامل أسبق العدتين وأقربهما بل وكذلك الآخران ، وتكون هي وجه جمع بين الطائفتين الأولتين .
ويؤيده : أيضا ما عن المختلف « 3 » من أن خبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) يدل عليه وإن كان لم يصل إلينا لكنه بحكم الخبر المرسل .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 253 .
( 2 ) تفسير مجمع البيان ج 10 ص 44 / الوسائل ج 22 ص 195 ح 28369 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 520 .