تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
بانت منه وهو خاطب من الخطاب « 1 » . وصحيح الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت « 2 » ، ورواه زرارة في الصحيح عنه ( ع ) « 3 » ونحوها غيرها . ومنها : ما دل على أن عدتها أقرب الأجلين ، كخبر الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين « 4 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 5 » ، ومثله صحيح أبي بصير عنه ( ع ) « 6 » . والتحقيق في مقام الجمع أن يقال : إن النسبة بين الطائفتين الأولتين عموم مطلق فيقيد اطلاق الأولى بالثانية وتختص هي بغير الحامل ، وما في الجواهر بعد تقوية القول الثاني : ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا وسنة إذ منها ما دل على اعتداد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 71 ح 155 / الوسائل ج 22 ص 146 ح 28235 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 81 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 194 ح 28364 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 509 ح 4787 / الوسائل ج 22 ص 193 ح 28361 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 81 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 194 ح 28363 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 82 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 195 ح 28366 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 82 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 59 ح 28016 .