شرح
بانت منه وهو خاطب من الخطاب « 1 » .
وصحيح الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت « 2 » ، ورواه زرارة في الصحيح عنه ( ع ) « 3 » ونحوها غيرها .
ومنها : ما دل على أن عدتها أقرب الأجلين ، كخبر الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين « 4 » .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 5 » ، ومثله صحيح أبي بصير عنه ( ع ) « 6 » .
والتحقيق في مقام الجمع أن يقال : إن النسبة بين الطائفتين الأولتين عموم مطلق فيقيد اطلاق الأولى بالثانية وتختص هي بغير الحامل ، وما في الجواهر بعد تقوية القول الثاني : ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا وسنة إذ منها ما دل على اعتداد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 71 ح 155 / الوسائل ج 22 ص 146 ح 28235 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 81 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 194 ح 28364 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 509 ح 4787 / الوسائل ج 22 ص 193 ح 28361 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 81 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 194 ح 28363 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 82 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 195 ح 28366 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 82 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 59 ح 28016 .