شرح
وبما ذكرناه : يظهر حكم العلقة وهي القطعة من الدم التي لاتخطيط فيها وقد نسب إلى المحقق « 1 » وجماعة « 2 » موافقة الشيخ فيها ، وعن المسالك وهو قريب ، مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي « 3 » ، ولكن الدليل عل الطرفين مشترك بينها وبين النطفة ، فالفرق في غير محله .
ولو ثبت كون السقط مضغة سواء ظهر فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر تنقضي العدة بوضعه لاطلاق الموثق ، ولو شك فيه ، فهل يكتفي بالظن كما عن القواعد « 4 » ، أو تقبل شهادة مهرة الفن في ذلك ، أم يعتبر العلم ؟
وجوه : خيرها أوسطها لان الأصل في الظن عدم الحجية .
وما أفاده المصنف ( رحمة الله عليه ) من قيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم .
يدفعه : أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك طريق آخر للامتثال وفي المقام يمكن ، واعتبار العلم وإن كان مقتضى القاعدة والموثق فإنه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 601 .
( 2 ) الوسيلة ص 325 / الجامع للشرايع ص 471 / قواعد الأحكام ج 3 ص 259 وغيرهم .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 255 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 141 .