تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وإن كان سقطاً .
شرح
وأورد عليها بايرادين : أحدهما : ما عن سيد المدارك « 1 » من أن العمدة فيها خبر الكناني وهو ضعيف السند لاشتماله على محمد بن الفضيل وهو مشترك . وفيه : أن الظاهر بقرينة رواية محمد بن إسماعيل عنه انه الثقة . الثاني : انه قد فسر أقرب الأجلين في الصحيحين الأخيرين منها بوضع الحمل وجعل ذلك أقرب الأجلين . وفيه : أن المراد بهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين ، فالجملة أي قوله وهو أقرب الأجلين حالية فيوافقان الخبر الأول إذ جعلها جملة مستأنفة لاحاصل له ضرورة انه في الخارج قد يكون الوضع أقرب وقد يكون أبعد كما هو واضح . فالمتحصل : ان الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القول الثاني .

عدة الحامل إذا وضعت السقط

2 - لا إشكال في أنه لافرق في هذا الحكم بين كون الحمل تاما ، أو غير تام فبوضعه تنقضي العدة ( وإن كان سقطا . )
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 شرح ص 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311 | السيد محمد صادق الروحاني