تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
قال السيد : مما يظن أن الامامية مجمعة عليه ومنفردة به القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين بمعنى أن المطلقة إذا كانت حاملا ووضعت قبل الاقراء الثلاثة فقد بانت بذلك ، وإن مضت الاقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا « 1 » ، انتهى . وقال الحلي « 2 » : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الحامل عدتها أقرب الأجلين من جملتهم ابن بابويه ، ومعنى ذلك أنه إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انفضت عدتها ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه وحلت للأزواج وتعجب منه ، انتهى . وقواه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » . وأما النصوص فهي على طوائف : منها : ما دل على أن المطلقة حاملا كانت أو حائلا تعتد بالأشهر أو الاقراء ، وقد تقدمت تلك النصوص . ومنها : ما دل على أن المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل ، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : طلاق الحبلي واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد
هامش
( 1 ) الإنتصار المصدر السابق . ( 2 ) السرائر المصدر السابق . ( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 253 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني