تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
لان دم الحيض دم عبيط حار ، ودم الاستحاضة أصفر بارد « 1 » . ولو اشتبه بنحو لا يتحقق بالتمييز رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في باب الحيض . ويشهد به : في خصوص المقام خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن عدة المستحاضة ؟ فقال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها « 2 » ، ولكنه كامارية عادة النساء لها مختص بالمبتدئة . ولو اختلفن أو فقدن ، اعتدت بالأشهر كفاقد التمييز من المضطربة : لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لاتطهر والجارية التي قد يئست ، ثلاثة أشهر « 3 » . ومثله صحيح محمد بن مسلم « 4 » وخبر أبي بصير « 5 » وغيرهما . ولا يلاحظ هنا ما ذكروه في باب الحيض من تحيض هذه بالروايات ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك في المقام ، ولامانع من الالتزام بالفرق بين المقامين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 127 ح 38 / الوسائل ج 22 ص 190 ح 28355 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 191 ح 28356 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 512 ح 4798 / الوسائل ج 22 ص 180 ح 28328 . ( 4 ) الوسائل ج 22 ص 183 ح 28335 . ( 5 ) الوسائل ج 22 ص 187 ح 28343 .