تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
الشهر الأول الواقع في نصفه الطلاق تسعة وعشرين يوما والشهر الرابع ثلاثين تكون أيامه ثلاثين يوما إلا نصف يوم . فالأظهر : ما ذكرناه تبعا لجمع من الأساطين .

عدة غير ذات العادة

6 - لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها بأن تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة فتجعلها حيضا والباقي استحاضة فيلحق بالأول حكم الحيض والباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الآخر وتنقضي بذلك العدة كغير المستمرة بها الدم . ولو لم تكن لها عادة أما لكونها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، ترجع إلى الصفات على ما تقدمت في باب الحيض لأنها طريق شرعي لمعرفة الحيض فتجعل واجد الصفات حيضا والباقي استحاضة ، فيلحق بالأول حكم الحيض وبالثاني حكم الطهر كما تقدم ، وهذا مضافا إلى أنه مقتضى امارية الصفات . يشهد به : في خصوص المقام مرسل جميل عن أحدهما ( ص ) : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فإن اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى