تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
5 - المراد بالشهر الهلالي منه لكونه حقيقة فيه ، وعليه فلو طلقت في أول الهلال عرفا اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة بلا خلاف ولا إشكال . ويشهد به : مضافا إلى ظهور الأدلة من جهة ما ذكرناه صحيح أبي مريم المتقدم ، ولو طلقت في الأثناء اعتدت بهلالين لتمكنها منهما واخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول كما صرح به جماعة ليتحقق صدق الثلاثة أشهر بالأهلة عرفا ، إذ المنساق إلى الذهن من ترتيب ما هو من قبيل هذه الأحكام على الشهر ما يشمل الملفق ولا يعتبر أن لا يكون ملفقا ، وفي الرياض « 1 » : أكملت المنكسر خاصة بثلاثين بعد الهلالين على الأشهر الأظهر ، وقواه المحقق « 2 » . وقد يستدل : له بأنه حيث يتعذر في غير الشهرين الهلالي فينصرف إلى العددي . ويظهر ما فيه : مما قدمناه كما يظهر به ما في القولين الآخرين وهو اعتبار العددي في الجميع نظرا إلى أنه يكمل الأول من الثاني فينكسر ويكمل من الثاني فينكسر ويكمل من الثالث فينكسر ويكمل من الرابع ، وتلفيق ما نقص من الأول بمقداره من الآخر ، فلو كان
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط ج ج 11 ص 117 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 601 .