تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وأما صحيح ابن الحجاج فهو في صورة ادعائها الحمل بعد الطلاق فغير مربوط بالمقام . وأما خبر سورة فلما تقدم في الفرع السابق من عدم فرض ريبة الحمل فيه ، وتقييده بذلك بقرينة اخبار ابن حكيم كما في الحدائق « 1 » كما ترى . وأما الاستصحاب فهو محكوم باستصحاب عدم الحمل . وأما ابتناء النكاح على الاحتياط فلا يصلح دليلا على المنع عنه بعد فرض دلالة المطلقات على جوازه . فالأظهر : أن المسترابة بالحمل قبل انقضاء العدة يجوز لها أن تنكح بعد انقضائها ما لم تتيقن بالحمل ، لانقضاء العدة شرعا وأصل انتفاء الحمل كما عن القواعد « 2 » . نعم لو انكشف حملها من المطلق بطل النكاح الثاني ، ولا يخفى وجهه ، ولو انكشف ذلك بعد ما لو كان الريبة وانكشاف الحمل بعد القضاء العدة والنكاح بل وقبل النكاح ، يصح النكاح الثاني كما مرَّ ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 446 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 140 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303 | السيد محمد صادق الروحاني