شرح
وأما صحيح ابن الحجاج فهو في صورة ادعائها الحمل بعد الطلاق فغير مربوط بالمقام .
وأما خبر سورة فلما تقدم في الفرع السابق من عدم فرض ريبة الحمل فيه ، وتقييده بذلك بقرينة اخبار ابن حكيم كما في الحدائق « 1 » كما ترى .
وأما الاستصحاب فهو محكوم باستصحاب عدم الحمل .
وأما ابتناء النكاح على الاحتياط فلا يصلح دليلا على المنع عنه بعد فرض دلالة المطلقات على جوازه .
فالأظهر : أن المسترابة بالحمل قبل انقضاء العدة يجوز لها أن تنكح بعد انقضائها ما لم تتيقن بالحمل ، لانقضاء العدة شرعا وأصل انتفاء الحمل كما عن القواعد « 2 » .
نعم لو انكشف حملها من المطلق بطل النكاح الثاني ، ولا يخفى وجهه ، ولو انكشف ذلك بعد ما لو كان الريبة وانكشاف الحمل بعد القضاء العدة والنكاح بل وقبل النكاح ، يصح النكاح الثاني كما مرَّ ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 446 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 140 .