تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 1 » وفي الشرائع « 2 » وعن القواعد « 3 » وغيرهما انه يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة ما لم تتيقن الحمل . واستدل للأول : بأخبار محمد بن حكيم المتقدمة ، وبصحيح ابن الحجاج أو حسنه سمعت أبا إبراهيم ( ع ) يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه « 4 » . وبخبر سورة المتقدم ، وباستصحاب حالها إلى انقضاء عدة الحامل ولو لأنها من شبهة الموضوع وبابتناء النكاح على الاحتياط . وفي الكل مناقشة : أما اخبار ابن حكيم فلما مرَّ من أن الأخيرين منها في صورة ادعائها الحمل ، والأول محمول على استبانة الحمل أو على ضرب من الندب ، أما الأول فلما مرة ، وأما الثاني فلانه ( ع ) حكم أولا بأنه مع استبانة الحمل بعد التزويج لا عبرة بها ، فأمره متصلا بذلك بالتربص تسعة أشهر بالريبة بعد الثلاثة ، لابدَّ من حمله عليه .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 446 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 601 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 140 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 101 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 223 ح 28441 .