شرح
ثلاثة أشهر ؟ قال ( ع ) : لاريبة عليها تتزوج إن شاءت « 1 » .
لا ينافيان ذلك ، فإن الأول محمول على استبانة الحمل بقرينة نفيه ( ع ) الريبة بعد الثلاثة أشهر إن لم يستبن الحمل .
والثاني محمول على صورة ادعائها الحمل بل هي صريحه نحو خبره الثالث عن أبي عبد الله ( ع ) أو أبي الحسن ( ع ) قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت عليها ثلاثة أشهر أدعت حبلا ؟ قال ( ع ) : ينتظر بها تسعة أشهر . . . الخ « 2 » .
ومن الواضح أن حكم ادعائها الحمل حكم استبانته لما تقدم من أن العدة والحمل إلى النساء ، وبالجملة مقتضى اطلاق الأدلة انقضاء عدة المسترابة بالحمل بعد الثلاثة أشهر ، وروايات ابن حكيم لا تنافيها .
إنما الكلام فيما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة فإن المحكي عن الشيخ « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 4 » والمختلف « 5 » انه لا يجوز لها أن تنكح ولو انقضت العدة ، ومال إليه صاحب
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 101 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 223 ح 28442 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 102 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 224 ح 28445 .
( 3 ) المبسوط ج 5 ص 240
( 4 ) تحرير الأحكام ط ق ج 1 ص 71 .
( 5 ) لم نعثر عليه .