شرح
زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال ( ع ) : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ؟ قال ( ع ) : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وأما حامل فهو يستبين بثلاثة أشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد التسعة أشهر ؟ قال ( ع ) : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال ( ع ) : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال ( ع ) : ليس عليها ريبة تزوج . . . الخبر « 1 » .
ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة وقبل النكاح ، فالظاهر أنه لاخلاف في أنه لا يجوز لها التزويج ، وما في ذيل الحسن ، وما في موثقه الآخر عنه ( ع ) قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها ؟ قال ( ع ) : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ؟ قال ( ع ) : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ؟ قال ( ع ) : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تزوج ؟ قال ( ع ) : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 102 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 224 ح 28444 .