شرح
وقد يتوجه هنا إشكال على سيد الرياض « 1 » حيث إنه في المسترابة قال : يعتبر في الثلاثة أشهر التي تعتد بها الاتصال بالطلاق وإن من لم تكن طاهرة بعد الطلاق ثلاثة أشهر يتعين عليها أن تعتد بالأقراء ، ويصرح في المقام بأن من لا تحيض فيما دون ثلاثة أشهر مندرجة في المسترابة ، ومع ذلك التزم بأنها تعتد بثلاثة أشهر وإن لم تمض عليها ثلاثة قروء ، وفرارا من هذا الاشكال يلتزم بتخصيص السابقة باليائسة من المحيض إلا أنها في سن من تحيض دون هذه ، فإنها غير يائسة بل ذات عادة مستقيمة لكن على خلاف العادة لتحيضها في كل شهر مرة ، وبه وإن اندفع هذا الاشكال لكن يبقى عليه إشكال : انه ما الوجه حينئذ في تقييد اطلاق نصوص الباب بكون الثلاثة أشهر خالية عن الحيض إذ لم يذكر له وجها سوى ما في تلك النصوص ؟ ! فتدبر ، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد .
عدة المسترابة بالحمل
4 - لو ارتابت المطلقة بالحمل ، فإن كان ذلك بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل النكاح لحسن محمد بن حكيم عن العبد الصالح ( ع ) قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقهاهامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 118 .