تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
فصاعدا تعتد بالأشهر ، ولم يعتد بعروض الحيض في أثنائها كما فرضناه « 1 » ، انتهى . وقد يستظهر من اطلاق المصنف في سائر كتبه « 2 » والمحقق في الشرائع « 3 » حيث قالا : اعتدت بالأشهر ، وإن كان في ذلك نظر واضح ، أم لا يكتفي بها ، بل لا بدَّ من ثلاثة أشهر بيض ، فلو كانت لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر مثلا وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهرا ، اعتدت بثلاثة أشهر بيض بعد الحيض ، فتكون أيام عدتها حينئذ أربعة أشهر وعشرا إن كانت عادتها في الحيض عشرا ؟ وجهان : أظهرهما الثاني ، لأن اطلاق نصوص المقام وإن اقتضى ذلك إلا أنه يتعين تقييده بالنصوص المتقدمة المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوها من الحيض ولو مرة . اللهم إلا أن يقال : إن ما دل على اعتبار الخلو عن الحيض إنما هو في المسترابة من المحيض ، والمقام ليس منها ، والاحتياط سبيل النجاة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ط ق ج 1 ص 71 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 139 / إرشاد الأذهان ج 2 ص 47 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 600 .