تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
قلت : أصلحك الله - إن أهل العراق يروون عن علي ( ع ) أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال ( ع ) : فقد كذبوا « 1 » . وصحيحه الثالث عنه ( ع ) : المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه « 2 » . وموثقه الرابع المروي عنه بأسانيد عديدة عن أبي جعفر ( ع ) : أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه « 3 » . وصحيحه الخامس عن أحدهما ( ص ) : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع « 4 » . وصحيحه السادس أو حسنه عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ؟ فقال أبو جعفر ( ع ) : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي ( ع ) ، قال : قلت : وما قال علي فيها ؟ قال ( ع ) : كان يقول : إذا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 86 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 203 ح 28390 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 205 ح 28396 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 206 ح 28398 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 204 ح 28392 .