شرح
القرء ما بين الحيضتين « 1 » ، إلى غير ذلك من النصوص المتواترة .
الثانية : ما يدل على أن المراد به الحيض ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عدة إلي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض « 2 » .
ومثله صحيح أبي بصير « 3 » ، وموثق عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ، قال علي ( ع ) : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة « 4 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ؟ قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة « 5 » .
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) : هي ترث وتورث ما
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 202 ح 28386 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 202 ح 28387 .
( 3 ) نفس الحالسابق بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 125 ح 31 / الوسائل ج 22 ص 207 ح 28401 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 127 ح 36 / الوسائل ج 22 ص 208 ح 28404 .