شرح
وعليه : فإن علم بالانزال في فرجها ولو بان حملت الكاشف عن الانزال تعتد ، وإلا فلا .
ولعله إلى ذلك نظر المحقق في الشرائع فإنه بعد ما نقل عن الشيخ ما عرفت ، وتردد فيه من جهة ان العدة ترتبت على الوطء ، قال : نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لامكان الانزال « 1 » .
وفي محكى القواعد : وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين أي تعتد بالوضع لو ساحقها فحملت « 2 » ، ولكن قال على إشكال .
وفي الجواهر : ولعله من الفراش ، وكون معدن المني الصلب بنص الآية ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين « 3 » .
الظاهر بناء على ما تقدم الاعتداد فان الحمل امارة لدخول منيه في فرجها فتجب عليها العدة .
8 - هل تجب العدة بالخلوة بدون الوطء وبدون وضع مائه فيها كما عن ابن الجنيد « 4 » ، أم لا تجب كما هو المشهور بين الأصحاب « 5 » ؟
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 598 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 138 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 216 .
( 4 ) فتاوى ابن الجنيد إعداد الأشتهاردي ص 284 .
( 5 ) حكى الشهرة في الحدائق الناضرة ج 25 ص 398 .