تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين . الحديث « 1 » . وصحيحه السابع عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال ( ع ) : " كذب لم يقل برأيه ولكنه انما بلغه عن علي ( ع ) ، فقلت : أكان علي ( ع ) يقول ذلك ؟ فقال ( ع ) : نعم ، إنما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه « 2 » . وموثق الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : في الرجل يطلق امرأته ، قال ( ع ) : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم « 4 » وزرارة قالا : قال أبو جعفر ( ع ) : القرء ما بين الحيضتين « 5 » . وخبر موسى بن بكر عنه ( ع ) في حديث : أن عليا ( ع ) قال : إنما
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 204 ح 28393 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 201 ح 28384 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 206 ح 28400 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 123 ح 23 / الوسائل ج 22 ص 201 ح 28382 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 122 ح 22 / الوسائل ج 22 ص 201 ح 28381 .