تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والمستقيمة الحيض عدَّتها ثلاثة اقراء إن كانت حرَّة .
شرح
وجهان والنصوص في ذلك متعارضة وقد مرَّ الكلام في ذلك في مبحث المهور في مسألة استقرار المهر بالخلوة ، وبينا هناك ما يقتضيه الجمع بين النصوص . ومحصله : ان الخلوة ليست بنفسها سببا لاستقرار المهر ولا ثبوت العدة ، ولكنها امارة على الوطء ، فلو ادعت الوطء وأنكره مع الخلوة حكم في الظاهر لها ، فراجع ما ذكرناه « 1 » .

تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء

( و ) المقام الثالث : في ( المستقيمة الحيض ) وهي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء وفي معناها المعتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر . وأما المعتادة فيما فوقها فستعرف أن حكمها غير حكم هذه وكيف كان ف - عدتها ثلاثة اقراء إن كانت حرة بلا خلاف بين العلماء من الخاصة والعامة . وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، والنصوص الكثيرة الآتية جملة منها .
هامش
( 1 ) راجع ج . . . ص . . . ؟ ؟ ؟