تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
مضمونها الأصحاب كما في الجواهر « 1 » ، فالأظهر ثبوت العدة . 7 - لو كان الزوج مقطوع الذكر سليم الأنثيين ، قال في محكى المبسوط « 2 » : تجب العدة إن ساحقها فإن كانت حاملا فبالوضع وإلا فبالأشهر دون الاقراء . واستدل لذلك بامكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء الأنثيين ، وبشمول المس لذلك وغيره خرج غيره من الملامسة بسائر الأعضاء بالاجماع وبقي الباقي ، فحينئذ إن حملت اعتدت بوضع الحمل وإلا فبالأشهر ولا يتصور أن تعتد بالأقراء ، فإن عدة الاقراء إنما تكون عن طلاق بعد الدخول والدخول يتعذر من جهته « 3 » . وفيه : ان الموجب للعدة أحد الامرين إما الدخول أو الانزال في فرجها كما تقدم ومع تحقق أحدهما تعتد حتى بالأقراء ، وبدونهما لا تجب العدة وتعليقها على المس في الآية الكريمة وإن اقتضى ثبوت العدة في مساحقة المجبوب إلا أن اطلاقها يقيد بالنصوص الدالة على أن السبب أحد الامرين فبدونهما لا تجب العدة ، وعلى فرض العدة لافرق بين عدة الاقراء والأشهر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 214 - 215 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 186 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 32 ص 215 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني