شرح
نائم ، فإن ظاهر النصوص ترتب ذلك على مجرد الدخول ومقتضى اطلاقها ذلك .
6 - ظاهر كلام الأصحاب وصريح جمع منهم : وجوب العدة على مدخولة الخصي ، وفيه روايتان :
إحداهما : دالة على وجوب العدة وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر ( ع ) : عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ؟ قال : جائز ، قيل له : إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال ( ع ) : نعم أليس قد لذّ منها ولذت منه . . . الحديث « 1 » .
وثانيتهما : دالة على عدمه وهي صحيحة البزنطي سألت الرضا ( ع ) : عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ؟ قال ( ع ) : لها الألف التي اخذت منه ولا عدة عليها « 2 » .
وقد جمع المحدث الكاشاني ( رحمة الله عليه ) بينهما بحمل الأولى على الاستحباب « 3 » .
وفيه : ان هذا ليس جمعا عرفيا لتهافت نعم ولا عند العرف ، فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الأولى لان على
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 424 ح 4472 / الوسائل ج 21 ص 227 ح 26957 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 375 ح 80 / الوسائل ج 21 ص 303 ح 27135 .
( 3 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة ج 25 ص 396 .