شرح
النصوص ، وبذلك يظهر ما في الحدائق حيث إنه بعد ما نقل هذه الفتوى قال : وعندي فيه توقف لعدم الوقوف على نص يصلح دليلا لهذا الالحاق « 1 » .
4 - نقل جمع من الأصحاب انه لافرق بين وطء الكبير والصغير وإن نقص سنه عن زمان امكان التولد منه عادة ، واستدل له باطلاق النص .
وأورد عليهم صاحب الحدائق : بأن الاطلاق ينصرف إلى الافراد الشائعة المتعارفة المتكررة وهي هنا البالغ دون الصغير فإنه نادر بل مجرد فرض ، واستأنس له بما دل على عدم حصول التحليل بالغلام الذي لم يحتلم حتى يبلغ « 2 » فإن فيه إيماء إلى عدم ترتب الأحكام الشرعية على نكاح غير البالغ « 3 » .
وفيه : ما تقدم من أن شيوع فرد وندرة آخر لا يكونان مناط الانصراف إليه ، وعنه فالمتبع هو الاطلاق ، والاستيناس بما ذكر لا يخرج عن القياس ، فالأظهر عدم الفرق بينهما .
5 - مقتضى اطلاق النصوص وجوب العدة ولو أدخلته وهو
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 395 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 76 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 130 ح 28195 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 394 .