تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
صحيح ابن سنان : وإنما العدة من الماء . وإن أرادوا به خصوص صورة الحمل فيمكن أن يستدل له باطلاق النصوص « 1 » الآتية المتضمنة لان طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه وفي بعضها وإن شاء راجعها قبل أن تضع . ودعوى : أنها في مقام بيان مقدار العدة الواجبة لا في مقام بيان أصل الوجوب فلا اطلاق لها من هذه الجهة ، ممنوعة . فإن قيل : ان النسبة بين النصوص في الصورتين وبين ما دل على تعليق وجوب العدة على الدخول عموم من وجه فما الوجه في تقديم هذه ؟ قلنا : إنه قد حقق في محله أنه لو ترتب جزاء واحد على شرطين ، نظير إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر ، مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين هو تقييد اطلاق كل من الدليلين المقابل للتقييد بأو ، فيكون النتيجة : إذا خفى الاذان أو خفى الجدران فقصر . وعليه : ففي المقام أيضا يكون مقتضى الجمع بين الدليلين إذا أدخل أو دخل ماؤه في الفرج أو حملت تجب العدة فلا تنافي بين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 193 باب 9 من أبواب العدد .