تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
فإن مفهومه عدم وجوب العدة مع عدم التقاء الختانين ولو مع الوطء دبرا ، بل هذه الشرطية في صحيح حفص في فرض الدخول بها ، فحينئذ أظهر الافراد الداخلة في المفهوم هو الوطء دبرا . اللهم إلا أن يقال : إن مفهومه عام شامل لما إذا لم يدخل أصلا أو أدخل دبرا . وعليه : فالنسبة بين مفهوم هذه النصوص ومنطوق ما دل على وجوب العدة بالدخول مطلقا عموم من وجه ، فيرجع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الوجوب لكونها المشهورة بين الأصحاب . 3 - صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني وسبطه « 1 » بأنه يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه . وهو الأظهر ، وذلك أما إلحاق الولد فيشهد به النصوص « 2 » كما مرَّ في مبحث أحكام الأولاد من كتاب النكاح . وأما الاعتداد فإن أرادوا به مطلقا فيمكن أن يستدل له بقوله ( ع ) في خبر محمد بن مسلم المتقدم آنفا : العدة من الماء ، وقوله ( ع ) في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 191 / نهاية المرام ج 2 ص 77 . ( 2 ) الوسائل ج 21 ص 378 باب 16 من أبواب أحكام الأولاد .