تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
الأصحاب أم لا ، كما عن ظاهر التحرير « 1 » حيث اقتصر على الدخول قبلا ؟ وجهان ، وتوقف فيه صاحب الحدائق « 2 » وتبعه صاحب الرياض « 3 » لولا الوفاق . يشهد للأول : اطلاق النصوص لان الدخول أعم من كونه قبلا أو دبرا ، وكذا الوقاع في الفرج لان الدبر أحد المأتين وأحد الفرجين . واستدل في الحدائق والرياض للثاني بانصراف النصوص إلى الفرد الشائع في الوطء وهو الجماع في القبل لأنه هو المندوب إليه المحثوث إليه . وفيه : ما تقدم منا مرارا من أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح لتقييد الاطلاق سيما مع كون ندرة ذلك لا تستلزم ندرة اطلاق الدخول والايقاع والوطء عليه . ويمكن أن يستدل له : - وإن لم أر من استدل به - بمفهوم قوله في بعض النصوص المتقدمة ، إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ؟ ؟ ؟ ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 394 . ( 3 ) رياض المسائل ط ج ج 11 ص 112 .