تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
وصحيح حفص بن البختري عنه ( ع ) : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل « 1 » . وموثق يونس بن يعقوب عنه ( ع ) : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج « 2 » . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال ( ع ) : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال ( ع ) : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة « 3 » . وبه يظهر أنه لابد من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : العدة من الماء « 4 » ، مع أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم العدة من غيره فلا إشكال في الحكم . 2 - لو أدخلها دبرا ، فهل تجب العدة كما هو المشهور بين
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 319 ح 27184 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 464 ح 67 / الوسائل ج 21 ص 320 ح 27186 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 6 / الوسائل ج 21 ص 319 ح 27181 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 84 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 175 ح 28313 .