شرح
تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها« 1 » .
والنصوص المستفيضة ففي صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ، تزوج من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض « 2 » .
وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتتزوج من ساعتها إن شاءت « 3 » ، ونحوهما غيرهما ، وقد تقدمت جملة منها .
وتمام الكلام في هذا المقام في فروع :
1 - هل يعتبر الانزال مع الدخول أم يكفي الدخول ولو لم ينزل ؟
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم اعتباره .
ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل دخل بامرأة قال ( ع ) : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة « 4 » .
هامش
( 1 ) الآية 49 من سورة الأحزاب .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 64 ح 130 / الوسائل ج 22 ص 176 ح 28316 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 84 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 175 ح 28315 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 109 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 319 ح 27183 .