تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وغير المدخول بها .
شرح
وثانيا : ان قوله حمل الدخول على المحرم خلاف الظاهر يدفعه التصريح في صحيح جميل وغيره ، بأن الصبية التي لم تبلغ إذا دخل بها لا عدة عليها ، ومعلوم أن الدخول بها محرم فلا إشكال في أن الموضوع غير البالغة ولا تسقط العدة عن المتجاوزة عن التسع . وإذا رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين كما هو المشهور بينهم ، لخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) : في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ؟ فقال ( ع ) : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من الحيض « 1 » .

لا عدة على من لم يدخل بها

المقام الثاني : ( و ) لا عدة على ( غير المدخول بها ) اجماعا من العلماء كما حكاه أصحابنا كذا في الرياض « 2 » . وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة :ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 121 ح 15 / الوسائل ج 22 ص 191 ح 28357 . ( 2 ) رياض المسائل ط ج ج 11 ص 111 .