شرح
مطلقة شاملة لعدم الحيض مع كونها بالغة أو غير بالغة أو يائسة أو غير يائسة فيقيد اطلاقها بالنصوص المتقدمة ، وأما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند بجماعة من رواته مع أنه غير مسند إلى الامام ، وأما صحيحا ابن سنان والحلبي فهما أيضا مطلقان لان لم تدرك الحيض معناه لم يقع عليها الحيض وهو أعم من كون مثلها تحيض أو لا تحيض فيقيد اطلاقهما أيضا بالنصوص المتقدمة .
فتحصل : أن الأظهر أنه لا عدة عليهما ولا إشكال ولا ريب في الحكم .
وقد صرح الأصحاب بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع ، وأشكل في ذلك سيد المدارك قال : إن مورد الروايات التي لا تحيض مثلها وهي تتناول من زاد سنها على التسع إذا لم يحض مثلها وقد وقع التصريح في صحيح جميل بعدم وجوب العدة على من لم يحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج ، مع أن الدخول بمن دون التسع محرم وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر « 1 » ، انتهى .
وفيه : أولا : ان التي لا تحيض مثلها فسرت في جملة من الاخبار بمن لم تبلغ التسع راجع موثق ابن الحجاج المتقدم .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 شرح ص 91 .