تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض « 1 » ، ونحوه غيره . وقد يستدل لهذا القول بجملة من الاخبار ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور « 2 » . وخبر أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر « 3 » . وخبره الآخر عن الإمام الصادق ( ع ) : عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر « 4 » . وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لاتطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر « 5 » ، ونحوها غيرها . وفيه : أما الاخبار الاخر غير هذه وخبر أبي بصير الثاني فهي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 118 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 186 ح 28341 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 138 ح 81 / الوسائل ج 22 ص 180 ح 28327 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 67 ح 142 / الوسائل ج 22 ص 179 ح 28326 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 117 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 187 ح 28343 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 67 ح 143 / الوسائل ج 22 ص 180 ح 28328 .