تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
ومعارضتها بالنصوص الآتية ، انها متضمنة ان أبي بن كعب قال : يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكرن في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى :وَاللَّائِيالخ . ولازم ذلك تقدم عدة ذوات الاقراء مع أنها انما ذكرت في البقرة وهي مدنية وتلك الآية في سورة الطلاق وهي مكية في المشهور ، أضف إلى ذلك انها لا تتعين في غير البالغة واليائسة كما لا يخفى . وأما تذكير الضمير فلان ارتيابها يوجب أرتيابنا إذا رجعنا إليها بل قيل إن الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع فإنه في الحقيقة خبر عن السن ، مع أن الخطاب مع الرجال كما يدل عليه قوله تعالى : من نسائكم . وعلى هذا فمن المحتمل قريبا أن يكون المراد بالريبة ما ذكره الأصحاب من أنه لا يعلم في التي لم تحض ان ذلك لكبر أم لعارض ، وكذا في التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا ان عدم حيضها هل يكون لصغر السن أو لمانع . ويشهد : بعدم كون المراد بها ما ذكره النصوص الواردة عن الأئمة ( عليهم السلام ) كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن قول الله تعالى :إِنِ ارْتَبْتُمْ، ما الريبة ؟ فقال ( ع ) : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني