تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون ذلك ؟ قال ( ع ) : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال ( ع ) : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها « 1 » . وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ؟ قال ( ع ) : ليس عليهما عدة « 2 » . وحسن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال ( ع ) : قد بانت منه ولا عدة عليها « 3 » . وحسنه الآخر عنه ( ع ) التي لاتحبل لا تحيض خ ل مثلها لا عدة عليها « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 469 ح 89 / الوسائل ج 22 ص 183 ح 28334 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 177 ح 28321 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 67 ح 139 / الوسائل ج 22 ص 181 ح 28330 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 138 ح 79 / الوسائل ج 22 ص 182 ح 28331 .