شرح
حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون ذلك ؟
قال ( ع ) : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال ( ع ) : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها « 1 » .
وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ؟ قال ( ع ) : ليس عليهما عدة « 2 » .
وحسن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال ( ع ) : قد بانت منه ولا عدة عليها « 3 » .
وحسنه الآخر عنه ( ع ) التي لاتحبل لا تحيض خ ل مثلها لا عدة عليها « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 469 ح 89 / الوسائل ج 22 ص 183 ح 28334 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 177 ح 28321 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 67 ح 139 / الوسائل ج 22 ص 181 ح 28330 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 138 ح 79 / الوسائل ج 22 ص 182 ح 28331 .