تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
نعم يمكن توجيه ذلك بأنه من جملة نصوص اختصاص الإرث بالعدة الرجعية صحيح الحلبي عن الإمام ( ع ) : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها « 1 » . لأنه بناء على ما هو الحق من أن كل قيد اخذ في القضية الشرطية كان لها مفهوم بالنسبة اليه ومن القيود لعدم الإرث منها في الخبر الصحة يكون مفهومها انه يرثها ان كان مريضا وطلقها بالطلاق البائن وهو أخص من الطائفة الأولى فتخصص به فما افاده الشيخ وتابعوه أقوى ولم ار من استدل بهذا الصحيح لهذا القول .

ترث المطلقة في حال المرض

4 - لا خلاف ولا إشكال في أنها ترثه سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة لا أزيد ولو لحظة ما لم تتزوج أو يبرا من مرضه الذي طلقها فيه . وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 134 باب في ميراث المطلقات ح 3 ، الوسائل ج 26 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج ص 223 ح 32871 .