تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
عدتها الا ان يصح منه . قال قلت : فان طال به المرض ؟ فقال ( ع ) : ما بينه وبين سنة « 1 » . ونحوه صحيحه الاخر عنه ( ع ) « 2 » . وموثقه عنه ( ع ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة ؟ قال ( ع ) : فإنها ترثه إذا كان في مرضه . قلت : فما حد ذلك ؟ قال ( ع ) : لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة « 3 » . وخبر عبيد بن زرارة عنه ( ع ) عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ( ع ) : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 122 باب طلاق المريض ح 7 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 151 ح 28249 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 79 باب أحكام الطلاق ح 190 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 154 ح 28259 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 78 باب أحكام الطلاق ح 184 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 153 ح 28256 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 122 باب طلاق المريض ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 143 ح 28255 .