شرح
عدتها الا ان يصح منه .
قال قلت : فان طال به المرض ؟ فقال ( ع ) : ما بينه وبين سنة « 1 » .
ونحوه صحيحه الاخر عنه ( ع ) « 2 » .
وموثقه عنه ( ع ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة ؟ قال ( ع ) : فإنها ترثه إذا كان في مرضه .
قلت : فما حد ذلك ؟ قال ( ع ) : لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة « 3 » .
وخبر عبيد بن زرارة عنه ( ع ) عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ( ع ) : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 122 باب طلاق المريض ح 7 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 151 ح 28249 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 79 باب أحكام الطلاق ح 190 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 154 ح 28259 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 78 باب أحكام الطلاق ح 184 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 153 ح 28256 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 122 باب طلاق المريض ح 5 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 143 ح 28255 .