شرح
المختلف « 1 » والمحدث الكاشاني والمحدث الحر العاملي « 2 » وظاهر الفقيه « 3 » اختصاص ذلك بالصورة الأولى ومقتضى اطلاق النصوص بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وان كان هو القول الأول .
الا انه يشهد للثاني : موثق سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ قال ( ع ) : ترثه ما دامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها « 4 » .
فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم الإرث إلى السنة مع عدم قصد الاضرار بالطلاق .
ومرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته ما العلة التي من اجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها وما حد الاضرار عليه ؟ فقال : هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة « 5 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 335 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 151 عنوان الباب 22 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 باب طلاق المريض ح 4881 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 122 باب طلاق المريض ح 9 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 152 ح 28252 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 311 باب توارث الرجل والمرأة ح 5670 ، الوسائل ج 26 باب 14 من أبواب ميراث الأزواج ص 228 ح 32887 .