تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
ولكن المشهور « 1 » بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا يرثها فيها بل عن المبسوط « 2 » نفي الخلاف فيه وعن الخلاف « 3 » الاجماع عليه . ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فان طائفة منها تدل على اختصاص ارث الزوج بموتها في العدة الرجعية كالنصوص المتقدمة . وطائفة ثانية تدل على ثبوت الإرث لو ماتت في العدة مطلقا وهي متعددة . لاحظ صحيح زرارة عن أحدهما ( ص ) : قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع « 4 » . وخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت في عدتها ورثها الحديث « 5 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 154 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 67 . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 484 - 485 مسألة 54 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 123 ح 27 ، الوسائل ج 26 ص 223 ح 32872 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 381 باب ميراث القاتل ح 15 ، الوسائل ج 26 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج ص 224 ح 32877 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني