شرح
عموما من وجه لأنها شاملة لطلاق المريض وغيره وهذا يختص بالمريض وهو يشمل الطلاق البائن والرجعي وهي مختصة بالرجعي فيتعارضان في طلاق المريض ان كان رجعيا وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى اخبار الترجيح فيرجع إليها وهي تقتضي تقديم نصوص الإرث لأنها اشهر وأصح سندا وأكثر عددا .
ودعوى انه من جهة ما في صدره من أنه ان مات ورثته يختص بالرجعي فيكون أخص من نصوص الباب مندفعة بما سيأتي « 1 » من أن المرأة ترثه حتى في الطلاق البائن فالأظهر انه يرثها لو ماتت في العدة الرجعية .
وعلى ما ذكرناه من أن الصحيح مختص بحال حضور الموت يجري فيه ما ذكرناه من كون النسبة هي العموم من وجه وتقدم هذه النصوص كما لا يخفى ثم إن المحكى عن الشيخ في النهاية « 2 » وابن حمزة في الوسيلة « 3 » وغيرهما « 4 » : انه يرثها في العدة البائنة كالرجعية .
هامش
( 1 ) يأتي في بحث : ترث المطلقة في حال المرض .
( 2 ) النهاية ص 509 .
( 3 ) الوسيلة ص 324 .
( 4 ) كما في المهذب ج 2 ص 289 .