شرح
ومن الغريب ان صاحب الجواهر « 1 » ادعى انه لا يدل على ذلك الا خبر نقله من غير أن يذكر راويه .
وكيف كان فطائفة ثالثة تدل على ثبوت الإرث في خصوص العدة البائنة كخبر عبد الرحمان عن موسى بن جعفر ( ص ) عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها ؟ قال ( ع ) : نعم يتوارثان في العدة « 2 » .
وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( ع ) : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها « 3 » .
ولكن الطائفة الثانية يقيد اطلاقها بالأولى المصرحة بأنه مع عدم كون العدة رجعية لايورثها .
واما الطائفة الثالثة فهي غير مختصة بالمريض فتعارض مع الطائفة الأولى والترجيح معها من وجوه منها عدم افتاء أحد بمضمون هذه حتى الشيخ واتباعه فإنهم لم يلتزموا بثبوت الميراث في العدة البائنة مطلقا والجمع بحمل هذه على المريض تبرعي لا شاهد به .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 151 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 80 باب أحكام الطلاق ح 191 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 155 ح 28260 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 94 باب أحكام الطلاق ح 239 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 156 ح 28261 .