تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
ومرسل ابان الذي روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح عن رجل عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال في رجل طلق امرأته تطلقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : انها ترثه ما دام في مرضه وان كان إلى سنة « 1 » . وخبر الحذاء وأبي الورد كليهما عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه مالم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جميع ما ذكر . قيل : ان المشهور « 3 » بين الأصحاب انها ترثه إلى السنة مع القيدين كان الطلاق للاضرار بها أم لا . وعن جماعة منهم الشيخ في الاستبصار « 4 » والمصنف في
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 123 باب طلاق المريض ح 10 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 125 ح 28251 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 121 باب طلاق المريض ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 22 من أبواب أقسام الطلاق ص 152 ح 28253 . ( 3 ) الحدائق ج 25 ص 319 . ( 4 ) الاستبصار ج 3 ص 306 باب طلاق المريض ذيل ح 13 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252 | السيد محمد صادق الروحاني