شرح
وان كان على الفردين على البدل فعن المحقق الأصفهاني انه لو اختار أحدهما وان كان هو موضوع الأثر دون مقابله يقع مكرها عليه ولا يترتب عليه الأثر إذ المفروض انه ومقابله كليهما مكره عليهما على البدل فكل منهما يقع في الخارج يتصف بكونه مكرها عليه واختيار كل منهما اختيار البدل الاكراهي .
وفيه : ان الاكراه على البدل لا يزيد على الاكراه التعييني وقد مرَّ انه مع امكان التفصي في الاكراه التعييني لا يصدق الاكراه ولا يرتفع به الأثر فكذلك في الاكراه على البدل فإذا كان أحدهما موضوع الأثر دون الاخر فيمكن التفصي عما هو موضوع الأثر فلا وجه لتطبيق أدلة الاكراه عليه .
وان شئت قلت : انه في الاكراه على البدل بين ما هو موضوع الأثر وما لا اثر له يصرح المكره باتيان موضوع الحكم أو التفصي عنه فلا مورد لأدلة الاكراه .
فتحصل انه لو أكره على فردين أحدهما صحيح والاخر فاسد فحيث انه يمكن التفصي عن الصحيح فلا يكون مكرها عليه .
ومنها : ما لو أكره أحد الشخصين على طلاق زوجته فطلق أحدهما زوجته فقد صرح بعضهم بصحة طلاقه وهناك أقوال اخر .
والحق ان يقال : انه لا إشكال في أن اكراه أحد الشخصين على