شرح
لو أكره على طلاق احدى زوجتيه فطلقهما
ومنها : ما لو أكره على طلاق احدى زوجتيه من غير تعيين فطلقهما قالوا : يصح طلاقهما فإنه يشعر باختياره .
أقول : تارة يطلقهما تدريجا ، وأخرى يطلقهما معا فان طلقهما تدريجا فقد جعل الشيخ الأعظم « 1 » وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني هو الظاهر واحتمل الرجوع اليه في التعيين وأورد جل من تأخر « 2 » عنه عليه بأنه لا وجه لهذا الاحتمال إذ بعد انطباق عنوان أحدهما على الطلاق الأول قهرا وارتفاع لسان المكره عنه واندفاع ضرره به لحصول مقصوده لا وجه لوقوع الثاني مكرها عليه .
وان طلقهما دفعة ففي المسألة وجوه :
1 - صحتهما معا ذهب إليها الشيخ الأعظم « 3 » وجل الأساطين « 4 »
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 324 .
( 2 ) كالنائيني في منية الطالب ج 1 ص 404 - 405 ، والسيد الحكيم في نهج الفقاهة ص 198 ، والسيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج 3 ص 323 - 324 .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 324 قوله : ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع ، لأنه خلاف المكره عليه ، والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن اكراه ، وبطلان الجميع لوقوع أحدهما مكره عليه ولا ترجيح ، والأول أقوى .
( 4 ) كالنائيني في منية الطالب ج 1 ص 403 - 404 .