تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
فعل واحد كايجابه عليهما على نحو الكفاية فكما ان كلا منهما في الفرض الثاني مكلف غاية الأمر بالتكليف المشروط بعدم اتيان الاخر وكلا منهما بادر إلى الفعل يكون فعله مصداقا للواجب ولو فعلاه جميعا وقع كل منهما مصداقا له كذلك في المقام كل منهما مكره عليه في فرض عدم مبادرة صاحبه إلى الفعل نعم بين البابين فرق من ناحية أخرى . وهي انه في صدق الاكراه يعتبر عدم امكان التفصي والتخلص عن المكره عليه كما عرفت . وعليه فان علم المطلق ان صاحبه لا يطلق يقع طلاقه فاسدا ويقع طلاقه مصداقا للمكره عليه وان علم بأنه يطلق لا يصدق على طلاقه انه مكره عليه فلو طلق يقع صحيحا لفرض امكان التفصي والتخلص بمعني انه لو لم يفعل لما وقع في الضرر ولو احتمل ذلك فهل يصح طلاقه لو طلق أم لا ؟ وجهان مبنيان على أنه هل يعتبر في صدق الاكراه العلم بترتب الضرر على فرض الترك أم يكفي احتمال ترتبه إذ على الأول يقع طلاقه صحيحا وعلى الثاني يقع باطلا وحيث عرفت ان الأظهر هو الثاني ، فالاقوي هو البطلان الا إذا علم بان صاحبه يطلق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26 | السيد محمد صادق الروحاني