تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
ممن تأخر عنه في نظير المسالة وهو ما لو اكره على بيع عبد من عبديه فباعهما دفعة . 2 - بطلان الجميع . 3 - بطلان أحدهما وصحة الاخر ويرجع في التعيين إلى القرعة واستدل الشيخ ( قدس سره ) للأول : بما استند اليه جمع في المقام وهو ان ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه وما أكره عليه لم يصدر عنه ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا عن كليهما « 1 » . وفيه : ان المكره عليه ليس طلاق إحداهما بشرط لا كي لا يصدق على طلاق إحداهما بل طلاق إحداهما لا بشرط الحاصل في ضمن طلاقهما معا لان لا بشرط يجتمع مع الف شرط فضم الآخر اليه لا يخرجه عما أكره عليه . وربما يستدل له : بما افاده جمع من الأساطين « 2 » وهو ان طلاقهما معا مع كون الاكراه على أحد الطلاقين يكشف عن كون المطلق راضيا بطلاق إحداهما لا بعينيه ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا لأن المفروض انه انما الزمه المكره وهو طلاق إحداهما غير المعينة نفس
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 404 . ( 2 ) لم نعثر عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28 | السيد محمد صادق الروحاني