شرح
راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد فقال ( ع ) : لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها الحديث « 1 » . ونحوهما غيرهما .
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين علمها بالرجعة وعدمه فما عن بعض المحدثين من اشتراط صحة الرجعة بعلمها بها فمع عدمه لا تصح لخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : وان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها « 2 » .
واضح البطلان لمعارضة الخبر لما تقدم المرجوح بالنسبة اليه لوجوه غير خفية .
واما عدم قبول قوله بدون البينة فلخبر الحسن المتقدم ولأصالة عدم مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سبب البينونة الحاكمة على اصالة بقاء الزوجية بناء على ما هو الحق من أنها زوجة ما دامت في العدة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 80 باب طلاق الغائب ج 4 ، الوسائل ج 22 باب 15 من أبواب أقسام الطلاق ص 137 ح 28214 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 75 ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 15 من أبواب أقسام الطلاق ص 137 ح 28213 .