شرح
باصالة عدم انقضاء العدة والبقاء على الزوجية في الفرع السابق أيضا .
وأجاب عنه سيد الرياض بان الأصل هنا ليس اصالة عدم الانقضاء بل اصالة عدم تقدم الطلاق فلا وجه للنقض اصلًا « 1 » .
أقول : ان كان الايراد ان نفس ذلك الأصل الجاري في ذلك الفرع يجري في هذا الفرع كان الجواب متينا ولكن أساس الايراد انه لا يعتنى بالأصل في مقابل اطلاق النص وعليه فلا فرق بين هذا الأصل واصالة عدم انقضاء العدة فالأظهر قبول قولها لاطلاق النصوص .
ولو ادعت انقضاء العدة بالوضع صدقت مع الامكان بلا خلاف ولا تكلف بالبينة ولا باحضار الولد .
وعن القواعد تصدق حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملًا « 2 » .
ويشهد به : اطلاق النصوص المتقدمة خصوصا اطلاق قول الإمام الصادق ( ع ) : تفويض الله تعالى لها الحمل الذي منه هذا .
ولو ادعت ولادة ولد تام في أقل من ستة اشهر ولحظتين : لحظة لامكان الوطء ولحظة للولادة فعن المسالك انه لا يقبل قولها لعدم امكانه « 3 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 111 ط . ج .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 134 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 195 .