شرح
ادعاء الزوج الرجوع في العدة
9 - إذا ادعت المرأة انقضاء العدة فصدقها الزوج أو كان الانقضاء معلوما ولكن ادعى الزوج الرجعة قبل ذلك بالقول أو الفعل ولم تصدقه المرأة وادعت عدمها أو عدم العلم فان أقام بينة على ذلك قبل قوله والا فلا من غير فرق بين ما لو تزوجت المرأة بعد انقضاء العدة وعدمه . اما قبول قوله مع إقامة البينة : فلثبوت زوجيتها بها كثبوت سائر الموضوعات بها وللنصوص الخاصة كحسن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال ( ع ) : إذا اشهد على رجعته فهي زوجته « 1 » . وخبر الحسن بن صالح قال : سالت جعفر بن محمد ( ع ) عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى واشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت فأرسل إليها : اني قد كنتهامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 74 ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 15 من أبواب أقسام الطلاق ص 137 ح 28212 .